إذا خلت دعوى المخاصمة من الوثائق الأساسية والمنتجة اللازمة لتقييم أسبابها، وجب ردّها شكلاً لعدم اكتمال مستنداتها.
ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان خلو اضبارة دعوى المخاصمة من ارفاق الوثائق الهامه والمنتجة في الدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 17/10 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1 – ان ما تضمنه قرار قاضي الاحالة لجهة الاتجار بالأثار المزيفة عن طريق ترويجها وبيعها انها اثرية هو جرم واحد2 – التبس الامر على المحكمة لجهة التطبيق القانوني3 – خالف القرار المادة 268 اصول جزائية4 – لم يجر التحقيق الغني على القطع المظبوطة5 – يوجد تباين بين تاريخي القرار وجلسة النطق بالحكمفي القضاء: حيث تبين من تدقيق اضبارة دعوى المخاصمة خلوها من بعض الوثائق الهامه وعلى سبيل المثال ضبط الشرطة وادعاء النيابة العامة ومحضر استجواب طالب المخاصمة امام قاضي التحقيق وقرار قاضي التحقيقوحيث ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان خلو اضبارة دعوى المخاصمة من ارفاق الوثائق الهامه والمنتجة في الدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة:تقرر 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين طالب المخاصمة الرسم 3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية