• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد المحكمة لاقوال الشهود وتقرير الخبره من دون باقي الادلة ولاسيما التصريح الخطي الذي يستند اليه مدعي المخاصمة هو من اطلاقات محكمة

تقدير الأدلة، وترجيح بعضها على بعض، والأخذ بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من شهادة وخبرة دون غيرها، ما دام له أصل في الأوراق، لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ولا يصلح أساساً لدعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

اعتماد المحكمة لاقوال الشهود وتقرير الخبره من دون باقي الادلة ولاسيما التصريح الخطي الذي يستند اليه مدعي المخاصمة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولاتعيب عليها في ذلك طالما ان مااستندت اليه يجد سنده في اوراق الدعوى وهذا لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم السرعة بالبت بالدعوى ليست سببا للمخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/10/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – صدر القرار المخاصم من قاضيين على اعتبار ان المستشار احمد لم يوقع القرار2 – مخالقة قرارات الهيئة العامة3 – اغفال وثيقة منتجة في الدعوى4 – الالتفات عن الرد على الدفوع واهمالها5 – الالتفات عن الاجتهاد المستقر 6 – تجاوز الخبير المهمة الموكولة اليه واعتماده على خبره غير اصولية7 – مخالفة القرارات القضائية والاعتماد على شهود غير عدولفي المناقشة:حيث ان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 2085 اساس 16540 تاريخ 18/7/2004 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الدعوىوحيث انه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى انها صورة طبق الاصل دون ان يذكر رقم اساس الدعوى التي استنسخت منها هذه الصورة وبالتالي فانه يتبين من العودة الى القرار المخاصم انه ذكر فيه ان القرار المطعون فيه هو برقم 6237/1185 تاريخ 3/6/2004 بينما تبين من العودة الى القرار الاستئنافي المبرزة صورته انه برقم 6237 واساس 62037 تاريخ 3/6/2004 اي ان رقم الاساس فيه مختلف عن الرقم المذكور بالقرار المخاصم وبالتالي لا يمكن ليتقن عما اذا كان هو ذاته القرار المطعون فيه وان كان بين نفس الاطرافوحيث ان اعتماد المحكمة لأقوال الشهود وتقرير الخبرة من دون باقي الادلة ولاسيما التصريح الخطي الذي يستند اليه مدعي المخاصمة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك طالما ان ما استندت اليه يجد سنده في اوراق الدعوى وهذا لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث انه لا يوجد ما يشير الى ان المستشار احمد لم يوقع القرار المخاصم وبفرض ان القرار معدوم كما ذكر مدعي المخاصمة فان بإمكانه طلب ذلك من المحكمة التي اصدرته وبذلك يكون باب الطعن به مفتوحا امامه مما يجعل القرار غير قابل للمخاصمة وحيث ان السرعة بالبت بالدعوى ليست سببا للمخاصمةوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان شرائط دعوى المخاصمة الشكلية غير متوفرة في الدعوى مما يتعين ردها شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – اعادة الاضبارة الى مصدرها