• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة إذا تعذر تأليف المحكمة قانوناً أو خيف من نظرها الإخلال بالأمن

يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة متى تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو توافر ما يخشى معه الإخلال بالأمن بسبب رؤية الدعوى.

نص الاجتهاد

يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها عليها إلى محكمة مماثلة لها إذاتعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن