يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة متى تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو توافر ما يخشى معه الإخلال بالأمن بسبب رؤية الدعوى.
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها عليها إلى محكمة مماثلة لها إذاتعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن