• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة المحكوم بها عن التأخير في الوفاء تغني عن الحكم بأي تعويض آخر

الفائدة المحكوم بها عن تأخر المدين في سداد الدين تقوم مقام التعويض عن التأخير، فلا يُحكم بتعويض إضافي عن الضرر ذاته.

نص الاجتهاد

تأخر المدين في تسديد المبلغ المدين به فالفائدة المحكوم بها بمثابة التعويض عن هذا التأخير ولايصح الحكم بأي تعويض آخر