الفائدة المحكوم بها عن تأخر المدين في سداد الدين تقوم مقام التعويض عن التأخير، فلا يُحكم بتعويض إضافي عن الضرر ذاته.
تأخر المدين في تسديد المبلغ المدين به فالفائدة المحكوم بها بمثابة التعويض عن هذا التأخير ولايصح الحكم بأي تعويض آخر