تسري الفائدة على الأسناد التجارية من تاريخ استحقاقها
الفوائد المترتبة على الأسناد التجارية تبدأ من تاريخ الاستحقاق المحدد في السند، لأن هذا التاريخ هو الذي ينشأ فيه الالتزام بالأداء ويصبح الدين واجب الوفاء.
نص الاجتهاد
الفائدة بالنسبة للأسناد التجارية تسري اعتبارا من تاريخ الاستحقاق