• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الحكم بعدم الاختصاص المحلي يجب إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة

الحكم بعدم الاختصاص المحلي يوجب على المحكمة أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المحلي فعليها أن تقرر إحالة الدعوى بحالها إلى المحكمة المختصة