الحكم بعدم الاختصاص المحلي يوجب على المحكمة أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المحلي فعليها أن تقرر إحالة الدعوى بحالها إلى المحكمة المختصة