إذا صادق القاضي على الصلح، فإن ولايته تقتصر على توثيق ما اتفق عليه الخصوم أمامه، ولا يكون في مقام الفصل في نزاع موضوعي بين أطراف الخصومة.
القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفته بالفصل في خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق