بيع العقار في دائرة التنفيذ ينقل إلى المشتري خالياً من الحقوق والقيود السابقة
بيع العقار بالمزاد أو في دائرة التنفيذ يطهره من الحقوق السابقة التي تُزاحم حق المشتري، فينتقل إليه خالصاً من هذه الحقوق ضمن الحدود التي يقررها القانون.
نص الاجتهاد
العقار المباع بدائرة التنفيذ ينقل إلى المشتري مطهرا من أي حق