• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي في المنازعات التجارية أن يختار بين محكمة موطن المدعى عليه ومحكمة مكان الاتفاق وتسليم البضاعة ومحكمة محل الوفاء

إذا كانت المنازعة تجارية، جاز للمدعي أن يختار رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة، أو المحكمة التي يجب الوفاء في دائرتها.

نص الاجتهاد

في المنازعات التجارية أجاز القانون للمدعي أن يختار بين إحدى ثلاث محاكم: محكمة موطن المدعى عليه والمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة، أوالمحكمة التي في دائرتها يجب الوفاء