إذا كانت المنازعة تجارية، جاز للمدعي أن يختار رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة، أو المحكمة التي يجب الوفاء في دائرتها.
في المنازعات التجارية أجاز القانون للمدعي أن يختار بين إحدى ثلاث محاكم: محكمة موطن المدعى عليه والمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة، أوالمحكمة التي في دائرتها يجب الوفاء