• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في قرار تحديد الاختصاص استقلالاً وإنما يكون مع الطعن في الحكم الفاصل في الدعوى

القرار الذي تحدد به المحكمة اختصاصها لا يقبل الطعن على استقلال، وإنما يُطعن فيه مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لايقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الدعوى