القرار الذي تحدد به المحكمة اختصاصها لا يقبل الطعن على استقلال، وإنما يُطعن فيه مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لايقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الدعوى