تقوم مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو نقصها أو تعيبها على قرينة قانونية مفترضة، فيُسأل عنها ما لم يثبت سبباً أجنبياً أو ما ينفي نسبة الضرر إليه وفق أحكام القانون.
الناقل البحري مسؤول عن كل نقص أوتعيب قد يلحق بالبضاعة وإن مسؤوليته مفترضة بحكم القانون