• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل البحري مفترضة عن نقص البضاعة أو تعيبها قانوناً

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو نقصها أو تعيبها على قرينة قانونية مفترضة، فيُسأل عنها ما لم يثبت سبباً أجنبياً أو ما ينفي نسبة الضرر إليه وفق أحكام القانون.

نص الاجتهاد

الناقل البحري مسؤول عن كل نقص أوتعيب قد يلحق بالبضاعة وإن مسؤوليته مفترضة بحكم القانون