• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يعدل طلبه الأصلي أو يخفضه بطلب عارض متى اتحد السبب والخصوم

يجوز للمدعي تعديل طلبه الأصلي بطريق الطلب العارض، بما في ذلك تصحيح موضوعه أو حدوده أو بدايته أو تخفيضه، بشرط وحدة السبب واتحاد الخصوم بين الطلب الأصلي والطلب الفرعي.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي أن يقدم الطلب العارض بتصحيح الطلب الأصلي أوتعديل موضوعه سواء لجهة حدوده وبدايته وأن يحفض الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه سواء لجهة حدوده وبدايته وأن يخفض الطلب الأصلي مادام أن الطلبين الأصلي والفرعي يستندان إلى السبب نفسه وبين الحصوم أنفسهم