• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري التسامح العرفي عند النقص في الوزن إذا كان ناشئاً عن العوامل الجوية لا عن فقدان البضاعة

لا يُعتدّ بالتسامح العرفي في نقصان الوزن إلا إذا ثبت أن سببه العوامل الجوية، أما إذا كان النقص نتيجة فقدان البضاعة أو ضياعها فلا ينطبق هذا المبدأ.

نص الاجتهاد

يطبق التسامح العرفي في حالة النقص بالوزن نتيجة العوامل الجوية وليس نتيجة فقدان البضاعة