لا يُعتدّ بالتسامح العرفي في نقصان الوزن إلا إذا ثبت أن سببه العوامل الجوية، أما إذا كان النقص نتيجة فقدان البضاعة أو ضياعها فلا ينطبق هذا المبدأ.
يطبق التسامح العرفي في حالة النقص بالوزن نتيجة العوامل الجوية وليس نتيجة فقدان البضاعة