• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القانون رقم 41 لعام 1978 هو قانون لاحق لقانون الجمارك ويتوجب العمل فيه إن المادة 11 من قانون إحداث شركة النقل و التسويق السياحي نصت

إذا ورد في قانون خاص لاحق نصٌّ صريحٌ يقضي بإعفاء مستوردات جهةٍ معينة من الرسوم الجمركية متى كانت للاستعمال في تسيير عملها، وجب تطبيق هذا النص الخاص واللاحق على أحكام القانون العام، ولا تقوم مخالفة التهريب الجمركي إلا بثبوت أفعالٍ ماديةٍ تُظهر التصرّف بالبضاعة على خلاف الغاية المصرّح بها.

نص الاجتهاد

إن القانون رقم 41 لعام 1978 هو قانون لاحق لقانون الجمارك ويتوجب العمل فيه إن المادة 11 من قانون إحداث شركة النقل و التسويق السياحي نصت على عدم خضوع جميع مستوردات الشركة من السيارات وقطع تبديلها ولوازمها من الرسوم الجمركية طالما أن الاستيراد البضائع من أجل تسيير العمل الشركة المناقشة: الموضوع والمناقشة:حيث أن دعوى الجهة الطاعنة الجمارك تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية لارتكابها مخالفة الاستيراد تهريبا لثلاث سيارات سياحية مفككه وحيث أن المحكمة الجمركية بلغت الجهة المدعى عليها لصقا وحكمت وفق الادعاء ولدي استئناف القرار صدر القرار المطعون به للأسباب المذكورة آنفا وحيث أن الجهة المدعى عليها محدثة وفق أحكام القانون /41/لعام 1978 وهو قانون لاحق القانون الجمارك وبما يتوجب العمل فيه وحيث أن المادة /11 من قانون احداث شركة النقل والتسويق السياحي نصت على عدم خضوع جميع مستوردات الشرك من السيارات وقطع تبدیلها ولوازمها من الرسوم الجمركية طالما أن الاستيراد للبضائع من اجل تسيير عمال الشركةوحيث أن الجهة الطاعنة لم تتقدم باي دليل على تصرف الجهة المطعون ضدها بالسيارات الثلاثة المستوردة وبما يجعل المخالفة منتفيه وحيث أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع ما يتفق وصحيح حكم القانون والاجتهاد وصدر قرارها محمولا على اسبابه ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الطعن موضوعا۔