• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى الوصاية وما ينشأ عنها من الحقوق تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية

إذا نصّ القانون على اختصاص المحاكم الشرعية بالحكم في قضايا الوصاية، فإن هذا الاختصاص يُفسَّر على إطلاقه ليشمل جميع الدعاوى التي يكون موضوعها الوصاية أو الحق الناشئ عنها، ولا يُقيَّد إلا بنص صريح. كما أن تقرير الخبرة المستوفي لشروطه يبقى دليلاً قانونياً ما لم يُنقض بطعن جدي.

نص الاجتهاد

ان قضايا التسريح من وظائف المحاكم الشرعية وكلمة القضايا تشمل كل قضية موضوعها الوصاية او الحق الناشئ عنها . المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : 1. ان المحكمة الشرعية غير مختصة لرؤية هذه الدعوى بعد أن عزل الوصي من الوصاية وأصبح يخاصم بالأصالة وبداعي انشغال ذمته بمبلغ مما يدخل اختصاص المحاكم الاخرى . 2. ان المحكمة المشار اليها لم تسر على هدى قرار النقض وحكمت بالإلزام قبل حل النقاط المادية الواردة فيه وخلافا لما أتى به .3. ان المحكمة المذكورة قد اعتمدت تقرير الخبير وأغفلت الاخذ بالبينة الشرعية المدحضة دونما سند قانوني موجب في مجمل أسباب الطعن : لما كانت المادة ( ٥٣٥ ) تنص على أن الحكم في قضايا الوصاية من وظائف المحاكم الشرعية. وكان المطلق الذي لم يقيده نص مثله يجري على اطلاقه وكان القانون لم يقيد هذا الاطلاق وكان لا اجتهاد في مورد النص. وكانت كلمة ( القضايا ( تشمل كل قضية موضوعها الوصاية أو الحق الناشئ عنها . وكان اجتهاد هذه المحكمة المستمر على هذا ) انظر قرارها المؤرخ في ١٩٥٦/١٠/٢٤ ) . وكانت الخبرة في مثل هذه القضية معدودة من البينات القانونية ) المادة 1 من قانون البينات) . وكان الخبير قد قدم تقريره مستوفيا شرائطه ، ولم يصدر عن الطاعن ما يشكل طعنا حقيقيا في التقرير كان ما أورده الطاعن مردودا . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه