لا يصحّ التمثيل أمام المحكمة إلا إذا كان ثابتاً بسندٍ رسمي، وتُثار صحة الخصومة من تلقاء المحكمة لأنها من النظام العام.
صحة الخصومة من النظام العام وان التمثيل لدى المحكمة لايكون الا بسند رسمي .