حجية الحكم الجزائي المبرم تقتصر على ما قضى به في جرم التهريب، ولا تمتد لإضفاء المشروعية على حيازة البضائع الأجنبية ما لم يثبت مصدرها المشروع بالوسائل الثبوتية اللازمة، ولا سيما الفواتير الصحيحة.
الحكم الجزائي المبرم حجة بما قضى فيه لجنة إنتقاء جرم التهريب بحق لمدعى عليه لكن حجيته هذه لاتضفي المشروعية على البضائع الاجنبية التي يحوزها المدعى عليه دون التثبت من صحة الشراء بموجب الفواتير المبرزة