• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تقطع الخصومة ولا يجوز بعد حلفها أو توجيهها التمسك بوسائل إثبات أخرى

إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة وحُلفت، انقفل باب الإثبات بشأن الواقعة محلّ اليمين، ولا يُقبل بعدها أي دفع أو دليل أو قول يناقضها، لأن توجيهها يتضمن التنازل عن غيرها من وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

المبدأ – بينات – يمين حاسمة – لا يسمع أي قول بعدها. اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يسمع أي قول بعد حلفها وتوجيهها يعني التنازل عن غيرها من وسائل الإثبات.