إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة وحُلفت، انقفل باب الإثبات بشأن الواقعة محلّ اليمين، ولا يُقبل بعدها أي دفع أو دليل أو قول يناقضها، لأن توجيهها يتضمن التنازل عن غيرها من وسائل الإثبات.
المبدأ – بينات – يمين حاسمة – لا يسمع أي قول بعدها. اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يسمع أي قول بعد حلفها وتوجيهها يعني التنازل عن غيرها من وسائل الإثبات.