القسمة الرضائية في العقار لا تُسمع ولا تُباشر إلا على عقار ثابت الملكية في السجل العقاري، وبشرط أن يكون الشركاء جميعاً مالكين بموجب القيد العقاري.
المبدأ – عقار – قسمة رضائية – ملكية سجل عقاري. دعوى القسمة الرضائية دعوى عينية عقارية يشترط فيها الملكية المقيدة في السجل العقاري وأن يكون الشركاء مالكين بموجب القيد في السجل.