• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى القسمة الرضائية إلا من الشركاء المالكين المقيدين في السجل العقاري

القسمة الرضائية في العقار لا تُسمع ولا تُباشر إلا على عقار ثابت الملكية في السجل العقاري، وبشرط أن يكون الشركاء جميعاً مالكين بموجب القيد العقاري.

نص الاجتهاد

المبدأ – عقار – قسمة رضائية – ملكية سجل عقاري. دعوى القسمة الرضائية دعوى عينية عقارية يشترط فيها الملكية المقيدة في السجل العقاري وأن يكون الشركاء مالكين بموجب القيد في السجل.