• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية السائق عن إعاقة مواقف النقل العام والتسبب بالازدحام

إذا أدى وقوف المركبة بالقرب من مواقف النقل العام إلى عرقلة دخول الحافلات وخروجها، قامت مسؤولية السائق عن الأضرار أو الازدحام الناجم.

نص الاجتهاد

“وقوف المركبة بالقرب من مواقف النقل العام بما يعرقل دخول الحافلات وخروجها يحمّل السائق المسؤولية عن أي ضرر أو اختناق مروري.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 554 أساس 690 تاريخ 27/4/2005.