• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية في البيوع العقارية لمن سبق إلى تسجيل عقده أو إلى قيد إشارته على الصحيفة العقارية ما لم يثبت التواطؤ أو الغش للإضرار بالغير

تُحسم الأفضلية في البيوع العقارية بحسب الأسبقية في تسجيل العقد أو الأسبقية في قيد الإشارة على الصحيفة العقارية، إلا إذا قام دليل على التواطؤ أو الغش للإضرار بالغير.

نص الاجتهاد

إن الأفضلية في البيوع العقارية هي لمن سجل عقده أولا أو لصاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية ما لم يثبت التواطؤ والغش للإضرار بالمشتري الأخر