تُحسم الأفضلية في البيوع العقارية بحسب الأسبقية في تسجيل العقد أو الأسبقية في قيد الإشارة على الصحيفة العقارية، إلا إذا قام دليل على التواطؤ أو الغش للإضرار بالغير.
إن الأفضلية في البيوع العقارية هي لمن سجل عقده أولا أو لصاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية ما لم يثبت التواطؤ والغش للإضرار بالمشتري الأخر