• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في القرار المطعون فيه سابقا ويتوجب رد الطعن شكلا

لا يُقبل الطعن في القرار إذا كان قد سبق الطعن فيه، ويتوجب رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في القرار المطعون فيه سابقا ويتوجب رد الطعن شكلا