• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال في ضبط الشرطة لا تشكل دليلا يقينا أو جازما ولا يجوز اعتماد المحكمة إياها مالم تؤيد بأدلة جازمة قاطعة

محاضر الضبط وأقوالها ليست بذاتها دليلاً حاسماً، ولا تصلح وحدها أساساً للحكم ما لم تعززها أدلة جازمة ومطمئنة.

نص الاجتهاد

الأقوال في ضبط الشرطة لا تشكل دليلا يقينا أو جازما ولا يجوز اعتماد المحكمة إياها مالم تؤيد بأدلة جازمة قاطعة