محاضر الضبط وأقوالها ليست بذاتها دليلاً حاسماً، ولا تصلح وحدها أساساً للحكم ما لم تعززها أدلة جازمة ومطمئنة.
الأقوال في ضبط الشرطة لا تشكل دليلا يقينا أو جازما ولا يجوز اعتماد المحكمة إياها مالم تؤيد بأدلة جازمة قاطعة