• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بعيوب المزايدة في مواجهة من شارك فيها بحسن نية اعتماداً على صحة إجراءاتها

حسن النية لدى المشاركين في المزايدة يحول دون الاحتجاج عليهم بالنواقص والعيوب التي قد تشوب إجراءات المزايدة إذا كانوا قد اعتمدوا على ظاهر صحتها.

نص الاجتهاد

ان الذين يقومون بالاشتراك بالمزايدة اعتمادا على صحة الإجراءات لايوجه ضدهم الادعاء بالنواقص والعيوب في المزايدة ماداموا حسنى النية .