حسن النية لدى المشاركين في المزايدة يحول دون الاحتجاج عليهم بالنواقص والعيوب التي قد تشوب إجراءات المزايدة إذا كانوا قد اعتمدوا على ظاهر صحتها.
ان الذين يقومون بالاشتراك بالمزايدة اعتمادا على صحة الإجراءات لايوجه ضدهم الادعاء بالنواقص والعيوب في المزايدة ماداموا حسنى النية .