الأصل أن تحريك الملاحقة في جرائم السرقة والاحتيال والتزوير لا يتوقف على الادعاء الشخصي، بل يكفي الإخبار لقيام حق النيابة العامة في الادعاء.
السرقة والاحتيال والتزوير لا تتوقف الملاحقة فيها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وللنيابة حق الادعاء بمجرد الإخبار