• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السرقة والاحتيال والتزوير لا تتوقف الملاحقة فيها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وللنيابة حق الادعاء بمجرد الإخبار

الأصل أن تحريك الملاحقة في جرائم السرقة والاحتيال والتزوير لا يتوقف على الادعاء الشخصي، بل يكفي الإخبار لقيام حق النيابة العامة في الادعاء.

نص الاجتهاد

السرقة والاحتيال والتزوير لا تتوقف الملاحقة فيها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وللنيابة حق الادعاء بمجرد الإخبار