سلطة وقف الحكم النافذ سلطة تقديرية للمحكمة، وليست حقاً خالصاً للمحكوم عليه.
إن منح وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة وليس هو بحق خالص للمحكوم عليه