• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن منح وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة وليس هو بحق خالص للمحكوم عليه

سلطة وقف الحكم النافذ سلطة تقديرية للمحكمة، وليست حقاً خالصاً للمحكوم عليه.

نص الاجتهاد

إن منح وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة وليس هو بحق خالص للمحكوم عليه