• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصم أن يتخذ من خصومته سبباً مفتعلاً لرد القاضي ما لم يقم دليل على موجب قانوني للرد

أسباب ردّ القضاة محددة على سبيل الحصر، ولا يُقبل طلب الرد إذا لم يستند إلى سبب قانوني ثابت بدليل أو قرينة؛ كما لا يجوز للخصم افتعال الخصومة السابقة ذريعةً لرد القاضي. وإذا ترتب على الطلب غير المحق مساسٌ بسمعة القاضي وألحق به ضرراً، أمكن الحكم بالتعويض.

نص الاجتهاد

لا يقبل من احد الخصوم ان يفتعل أسبابا لرد القاضي المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ 24/4 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب الرد:وتتلخص بأن طالب الرد اقام الدعوى الجزائية بمواجهة المطلوب رده وان الدعوى قيد الاجراءات القانونية وفق البيان المبرز في المناقشة والتطبيق القانوني:من حيث ان طالب الرد يطلب رد القاضي رئيس محكمة النقض على اعتبار ان المذكور اقام الدعوى الجزائية عليهومن حيث ان أحكام المادة 174 اصول محاكمات نظمت هذه الدعوى وربطتها بأسباب وردت على سبيل الحصرومن حيث ان نظام رد القضاة يرجع الى منع القاضي او الهيئة من نظر الدعوى بسبب قيام احد الأسباب التي ورد النص عليها في القانون والتي ترمي في غاياتها الى تامين سير العدالة وعدم تشجيع الخصوم على التمادي في اقامة مثل هذه الدعوى مالم تستند الى سبب قانوني ضمانا للهدف المرجو منه ومن حيث ان وثائق هذه القضية تفيد بان طالب الرد هو من مثل هذه الدعوى التي اقامها على القاضي المشكو منه وكانت النيابة العامة في مطالبتها قد طلبت رد الدعوىومن حيث انه لا يقبل من احد الخصوم ان يفتعل أسبابا لرد القاضي وان القبول يثير هذا المبدأ ان يترك المجال مفتوحا لرد القضاة على خلاف النص القانوني وكان المدعي لم يأت على دليل او قرينة تفيد تحقق احدى حالات الرد لتكون سببا لقبول دعواهولما كانت الدعوى بوضعها الراهن خالية من اي دليل سوى ما افتعله المدعي وكان ذلك موجبا لرد هذه الدعوى ولما كانت الدعوى تنال من سمعة القاضي المطلوب رده بغير سبب قانوني وكان في مذكرته المؤرخة في 8/5/2005 قد طلب التعويضولما كانت هذه الهيئة ترى اجابة هذا الطلب على اعتبار ان هذه الدعوى تنال من سمعة القاضي المطلوب رده وهو على راس الهرم القضائي وبدون ثمة مبرر وتكرار هذه الطلبات بدون سند قانوني وتحمل معنى الاساءة لذلك فان هذه الهيئة تقدر التعويض على ضوء ما ذكر لجبر هذا الضرر بمبلغ مائتي الف ليره سورية على ذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى شكلا2 – ردها موضوعا3 – الزام طالب الرد بدفع تعويض للقاضي محمود سليمان قدره مائتي الف ليره سورية عن الضرر الذي لحق به من رفع هذه الدعوى بدون حق 4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف وتغريمه الف ليره سورية