لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا إذا بُنيت على سببٍ من الأسباب المحددة حصراً في القانون، وأي سببٍ غير منصوص عليه يوجب رد الطلب شكلاً.
علم المدعي بان هنالك توجيهات رسميه برد كل دعاوي المخاصمة ليست من ضمن الاسباب الواردة حصرا في المادة 174 الامر الذي يستوجب رد الطلب الرد شكلا