• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل ولا تلتزم بإعادتها إلى المحكمة المطعون بقرارها

إذا كانت الدعوى صالحة للحكم ومكتملة العناصر عند نظر الطعن لأول مرة، جاز لمحكمة النقض أن تفصل فيها مباشرة دون إلزامها بإعادة الملف إلى المرجع المطعون بقراره، ولا يُعد ذلك بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

من حق محكمة النقض إذا تبين لها أن الدعوى جاهزة للفصل أن تبت فيها في حالة الطعن لأول مرة وليست ملزمة بإعادتها إلى المحكمة المطعون بقرارها المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/10 / 2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – كان على الهيئة المخاصمة ان تكتفي بنقض القرار واعادة الاضبارة الى مرجعها لاتباع النقض على اعتبار ان النقض للمرة الاولى 2 – التوقيع على سند السحب لم يكن بالتكافل والتضامن وان المدعي بالمخاصمة دفع ما عليه من اصل هذا السند واستحصل على براءة ذمة 3 – ابن المدعى عليه بالمخاصمة وقع على براءة الذمة وهو مفوض من قبل والده في الشكل: لما كانت الدعوى ترمي الى إبطال القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة رقم 551 اساس 395 قرار تاريخ 10/5/2003 وكانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم الذي اشارت اليه الجهة المدعية بالمخاصمة وحددته بالأسباب المبينة في لائحة الدعوىوكان مدار النزاع في الدعوى الاصلية يدور حول الابراء الذي استحصل عليه طالب المخاصمة وكانت الهيئة المخاصمة قد استخلصت من هذا الابراء انه يتصرف الى المبلغ المدفوع من قبل طالب المخاصمة وليس من كامل قيمة السند وعللت ذلك بما جاء في هذا الابراء الذي ورد فيه تبرئة ذمته من هذه الكمبيالية المدونة بهذا المبلغ وانه ملزم بملاحقة شريكه بالمبلغ الباقي من الكمبياليه في حال عدم الدفع مما يفيد بان طالب المخاصمة ملزم بدفع باقي قيمة السند اذا لم يدفعه شريكه في هذا الالتزامولما كان هذا الاستخلاص جاء سائغا ومتفقا مع وقائع الدعوى وليس في ذلك ثمة خطأ مهني جسيم يمكن الوقوف عليه وكانت أحكام المادة 260 اصول محاكمات تقضي للهيئة المخاصمة اذا تبين لها ان الدعوى جاهزة للفصل حين البت فيها في حالة الطعن لأول مرة وليست ملزمة بإعادتها الى المحكمة المطعون بقرارهاومن حيث ان انتفاء الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة:1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف وتغريمه /1000/ ليره سورية