في جرائم القتل والشروع فيه، لا تقوم المسؤولية الجزائية على مجرد وقوع الفعل، بل يتعيّن إثبات القصد/النية الخاصة استقلالاً والتصريح بها على نحو واضح في التسبيب.
النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولا ببد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح