• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولا ببد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح

في جرائم القتل والشروع فيه، لا تقوم المسؤولية الجزائية على مجرد وقوع الفعل، بل يتعيّن إثبات القصد/النية الخاصة استقلالاً والتصريح بها على نحو واضح في التسبيب.

نص الاجتهاد

النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولا ببد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح