• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في التوكيل الخاص بالهبة تعيين المال الموهوب ونوع التصرف تعييناً خاصاً

الهبة لا ينعقد التوكيل فيها إلا بوكالة خاصة تتناول نوع التصرف وتحدد محلّه تحديدًا كافيًا، ويجب أن يرد في التوكيل الخاص تعيين المال الموهوب تعيينًا صريحًا.

نص الاجتهاد

المبدأ – عقد – هبة – توكيل خاص. التوكيل في الهبة لا بد له من وكالة خاصة في نوع التصرف ولا سيما أيضا في محله ويجب أن يعين بالتوكيل الخاص المال الموهوب.