الهبة لا ينعقد التوكيل فيها إلا بوكالة خاصة تتناول نوع التصرف وتحدد محلّه تحديدًا كافيًا، ويجب أن يرد في التوكيل الخاص تعيين المال الموهوب تعيينًا صريحًا.
المبدأ – عقد – هبة – توكيل خاص. التوكيل في الهبة لا بد له من وكالة خاصة في نوع التصرف ولا سيما أيضا في محله ويجب أن يعين بالتوكيل الخاص المال الموهوب.