• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد المزور لا يرتب أي أثر قانوني بين المتعاقدين ولا في مواجهة الغير

العقد المزوّر معدوم الأثر قانوناً، ولا يصلح أساساً لاكتساب أي حق أو ترتيب أي التزام، سواء في العلاقة بين أطرافه أو بالنسبة إلى الغير.

نص الاجتهاد

المبدأ – عقد – مزور – لا مفاعيل له. العقد المزور لا ينتج أية مفاعيل قانونية سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.