العقد المزوّر معدوم الأثر قانوناً، ولا يصلح أساساً لاكتساب أي حق أو ترتيب أي التزام، سواء في العلاقة بين أطرافه أو بالنسبة إلى الغير.
المبدأ – عقد – مزور – لا مفاعيل له. العقد المزور لا ينتج أية مفاعيل قانونية سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.