• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الأفضلية بين مشتريين متتاليين في عقار واحد لمن سجل عقده أولا ما لم يثبت أن البيع صوري أو تواطؤ للإضرار بالمشتري الأول

تسجل الأفضلية في بيع العقار المتعدد المشتريين لمن سبق إلى تسجيل عقده، إلا إذا ثبتت صورية الشراء أو قيام تواطؤ بقصد الإضرار بالمشتري الأول وإقصائه.

نص الاجتهاد

المبدأ – عقار – تسجيل – أفضلية. قواعد السجل العقاري تجعل الأفضلية بين مشتريين متتاليين في عقار واحد لمن سجل عقد شرائه أولا ما لم يثبت أن هذا الشراء صوري أو نتيجة تواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به. إن فهم ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعه النزاع وترجيح بينه على أخرى هو من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا معقب عليها وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.