• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى غير مقدرة القيمة من اختصاص محكمة البداية ويعد وضع إشارة الدعوى من أعمال الديوان وتقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع

الدعوى غير المقدّرة القيمة تدخل في اختصاص محاكم البداية، ووضع إشارة الدعوى من أعمال الديوان، وتقدير تقرير الخبرة وموازنة دلالته يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إذا كانت الخبرة واضحة وخالية من النقص أو الغموض.

نص الاجتهاد

الدعوى غير مقدرة القيمة هي من اختصاص محاكم البداية. – إن وضع إشارة الدعوى هو من أعمال الديوان. – إن تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض.