اليمين الحاسمة لا تُوجَّه على سبيل التحفّظ أو الاحتياط، بل يجب أن تُوجَّه بوصفها وسيلة حاسمة ونهائية في الإثبات.
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ.