• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة

لا يجوز اشتراك قاضٍ في المداولة وإصدار الحكم ما لم يكن قد سمع المرافعة في الدعوى واطّلع مباشرةً على ما عُرض فيها من وقائع ومرافعات.

نص الاجتهاد

الأصل أن لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذي سمعوا المرافعة