لا يجوز اشتراك قاضٍ في المداولة وإصدار الحكم ما لم يكن قد سمع المرافعة في الدعوى واطّلع مباشرةً على ما عُرض فيها من وقائع ومرافعات.
الأصل أن لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذي سمعوا المرافعة