• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب رد القضاة ما لم تُحدَّد في اللائحة إحدى الحالات القانونية الحصرية للرد

طلب رد القاضي لا يُقبل إلا إذا بُني ابتداءً على إحدى حالات الرد المحددة حصراً في القانون، ولا يجوز التوسع فيها بالقياس أو الاكتفاء بطلب لاحق لإثبات الدعوى دون بيان سبب قانوني منضبط.

نص الاجتهاد

طلب المدعي في لائحة دعوى رد القضاة بطلب اجازته لإثبات دعواه لا يلق قبولا في قواعد القانون المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ 13/3 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:موضوع الدعوى: رد السادة المدعى عليهم رئيس محكمة النقض ورفاقه البالغ مجموعهم خمسة عشر قاضيافي الوقائع: تقدم المحامي عبد الرحمن بهذه الدعوى بطلب رد القضاة البالغ عددهم سبعة قضاة معللا ذلك ان المطلوب رده الاول رئيس محكمة النقض هو من اقدم على تشكيل الهيئة العامة لمحكمة النقض بالرغم من انه لا يملك هذا الحق مما يجعل قرار الصادر عنه المخالف للقانون معدوماوان القرار الصادر عنه بندب الاعضاء المنتدبين يكون معدوما لصدوره عن من لا يملك هذا الحقوان اشتراك السادة اعضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض اصلييها ومنتدبين ينفي عنهم الحياد بشكل مطلق اضافة الى انتفاء حياد المدعى عليه الاول رئيس محكمة النقض وحدد أسباب الرد بالمدعى عليه الرابع لانتفاء حياده اثناء رؤية دعوى المدعيوبطلب جلب الدعاوي المشار اليها في لائحة الادعاء وفي حال الرفض تبليغه ذلك ليقوم بجلب صور مصدقه عن هذه الدعاوي لضمها الى هذه الدعوى والحكم برد القضاة الخمسة عشر من رؤية الدعاوي التي تقدم بها واستطردا اجازته لإثبات دعواهفي المناقشة والتطبيق القانوني:المدعي يطلب في دعواه رد خمسة عشر قاضيا من قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض وقضاة محكمة النقض ولما كانت أحكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها رد القاضي وكانت الأسباب المثارة في لائحة الدعوى لا تحمل حالة واحدة من هذه الحالات التي لا يجوز الاضافة اليها او القياس عليها وكان قول المدعي في لائحة الدعوى بطلب اجازته لإثبات دعواه لا يلق قبولا في قواعد القانون و كان عليه ابتداء تحديد الحالات التي يستند اليها في طلب الرد والمنصوص عليها في أحكام المادة 174 اصول ومن ثم بذلك على ثبوت هذه الحالة في حق القضاة المطلوب ردهموحيث انه لم يعقل واسهب في الوقائع المغايرة والتي لا علاقة لها في موضوع هذه الدعوى ولا تشفع له في دعواهولما كان واقع الدعوى لم يأت على دليل مقبول بمواجهة ا لقضاة المطلوب ردهملذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى2 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التأمين