• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع البضائع من قبل الجمارك وتسليمها للمشتري أصولا تقتضي تحصيل رسوم الخزن من قيمة المبيع عملا بأحكام المادة /272 من قانون الجمارك

بيع الجمارك للبضاعة المودعة لديها وتسليمها للمشتري أصولاً يقتضي اقتطاع رسوم الخزن من حصيلة البيع وفق ترتيب الأولويات المقرر قانوناً، ولا يُقبل الطعن متى كان القرار قد أحاط بالواقعة وردّ على الدفوع رداً سائغاً.

نص الاجتهاد

بيع البضائع من قبل الجمارك وتسليمها للمشتري أصولا تقتضي تحصيل رسوم الخزن من قيمة المبيع عملا بأحكام المادة /272 من قانون الجمارك المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ثبتت أن البضائع موضوع الدعوى كانت في المستودع وبيئت وضع المستودع كما عرفته المادة 1 من قانون الجمارك وحيث أن المادة 109 من قانون الجمارك اجازت للجمارك بيع البضاعة بانتهاء مدة الابداع اذا لم يتم أصحابها بإعادة تصديرها وحيث أن المحكمة استثبت أن الجمارك باعت قسم من البضاعة وتم تسليمها للمشتري وفق الأصول والقانون مما يقتضي تحصيل رسوم الخزن من قيمة المبيع عملا بأحكام المادة 272 من قانون الجمارك التي حددت أصول توزيع حاصل البيع حيث جاءت الأولوية للبدلات المرفقة و رسوم الخزن المستحق للشركة العامة للمرفأ – وحيث أن القرار المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى ورد على الدفوع المثارة الرد الكافي والقانوني السليم وان ما جاء في أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقا الأصول والقانون وجديرا بالتصديقلذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي : رفض الطعن.