• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز ادانة أي انسان دون ان تكون هناك ادلة يقينية تقطع الشك باليقين

يشترط للحكم بالإدانة في الدعوى الجزائية قيام دليل يقيني ثابت يقطع الشك ويؤسس القناعة القضائية، وإلا امتنع القضاء بالإدانة.

نص الاجتهاد

لايجوز ادانة أي انسان دون ان تكون هناك ادلة يقينية تقطع الشك باليقين .