يشترط للحكم بالإدانة في الدعوى الجزائية قيام دليل يقيني ثابت يقطع الشك ويؤسس القناعة القضائية، وإلا امتنع القضاء بالإدانة.
لايجوز ادانة أي انسان دون ان تكون هناك ادلة يقينية تقطع الشك باليقين .