لا تقوم الإدانة في الجريمة ذات الوصف الجنائي إلا إذا جرى التحقق من القصد الجرمي وبيانه في التعليل القضائي على نحو واضح ومحدد.
القصد الجرمي ركن من أركان الجريمة الجنائية الوصف والذي يتوجب البحث فيه بشكل واضح