الأصل استحقاق العامل للأجر عن مدة توقيفه، سواء كان التوقيف بقرار من السلطة أم بقرار من رب العمل.
يستحق العامل اجورا عن أيام التوقيف من قبل السلطة والتوقيف من قبل رب العمل .