• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل أجره عن أيام توقيفه سواء أكان التوقيف بقرار من السلطة أم من رب العمل

الأصل استحقاق العامل للأجر عن مدة توقيفه، سواء كان التوقيف بقرار من السلطة أم بقرار من رب العمل.

نص الاجتهاد

يستحق العامل اجورا عن أيام التوقيف من قبل السلطة والتوقيف من قبل رب العمل .