لا يُعدّ القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم خطأً مهنياً جسيماً ما لم تبلغ المخالفة درجة الجسامة الموجبة قانوناً.
القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما