• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما

لا يُعدّ القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم خطأً مهنياً جسيماً ما لم تبلغ المخالفة درجة الجسامة الموجبة قانوناً.

نص الاجتهاد

القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما