يتقيد الخصم في دعوى المخاصمة بما أورده في أسباب الطعن، ولا يجوز له إدخال أسباب جديدة لاحقاً لم تكن مطروحة في الطعن الأصلي.
لا يجوز إثارة أسباب جديدة في دعوى المخاصمة لم تكن قد أثيرت في أسباب الطعن