• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة أسباب جديدة في دعوى المخاصمة لم تكن قد أثيرت في أسباب الطعن

يتقيد الخصم في دعوى المخاصمة بما أورده في أسباب الطعن، ولا يجوز له إدخال أسباب جديدة لاحقاً لم تكن مطروحة في الطعن الأصلي.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة أسباب جديدة في دعوى المخاصمة لم تكن قد أثيرت في أسباب الطعن