لا يُعدّ قصور التعليل أو عدم الردّ المستقل على دفوع الخصوم خطأً مهنياً جسيماً إذا كان الحكم قد انبنى على حقيقة اقتنع بها القاضي وذكر دليلها، وكان في أسبابه تعليلٌ ضمنيٌّ يسقط ما عداها.
البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات وبحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وفق ماتنص عليه الفقرة الاولى من المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يخرج من دائرة الخطأ المهني الجسيم ما يذهب اليه القاضي في تقدير الادلة واستخراج النتائج منها مادام ليس هناك جهل في المبادىء القانونية الصريحةالقصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لايشكل خطا مهنيا جسيما وذلك طالما ان النتيجة التي توصل اليها الحكم كانت في محلها القانوني على قاضي الموضوع ان يبين الحقيقية التي اقتنع بها وان يذكر دليلها وماعليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم وطلبا تهم وبرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروا في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات