• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز البحث بأي دفع أو سبب من أسباب المخاصمة لم يتم الدفع بها أو إثارته في لائحة الطعن

لا يجوز للمخاصِم أن يتمسك أمام المحكمة بأسباب أو دفوع لم يضمنها لائحة طعنه ابتداءً، كما أن تقدير المحكمة للوقائع واستخلاص القصد الجرمي متى كان مستنداً إلى أوراق الدعوى وقرارٍ ناقض سابق لا ينهض بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

لا يجوز البحث بأي دفع أو سبب من أسباب المخاصمة لم يتم الدفع بها أو إثارته في لائحة الطعن. المناقشة: حيث أن مدعي المخاصمة يهدف إلى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم /1114/ أساس /4192/ تاريخ 2004/5/3 المتضمن تصديق القرار المطعون فيه الذي قضى بمعاقبة مدعي المخاصمة بالحبس شهراً لارتكابه جرم الاحتيال وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد بحثت في ظروف الدعوى وملابساتها وخلصت إلى استنباط القصد الجرمي لدى المدعى عليه متبعة في ذلك القرار الناقض مما يجعل ما انتهت إليه لهذه الناحية بمنأى الخطأ المهني الجسيم. وحيث أن السببين الثاني والثالث لم يكونا من أسباب الطعن في لائحة الطعن كما تبين من العودة إليها وبالتالي لا محل لإثارتهما في هذه الدعوى. وحيث أن ما ذكر يجعل الشرائط الشكلية لدعوى المخاصمة غير متوفرة فيهما مما يتعين ردها شكلا. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً