يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تُوجَّه إلى جميع قضاة الهيئة محلّ المخاصمة، وأن تُخاصَم ورثة القاضي المتوفّى عند وفاته، وإلا قضى بردّ الدعوى شكلاً.
من واجب مدعي المخاصمة مخاصمة جميع قضاة الهيئة وفي حال وفاة القاضي يجب مخاصمة ورثته تحت طائلة رد الدعوى شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2000/3/22 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة القرار موضوع المخاصمة : هو القرار الصادر عن محكمة النقض الدائرة الجزائية غرفة الأحداث بالدعوى رقم أساس /11241/ قرار /1242/ تاريخ 2002/10/20 والقاضي من حيث النتيجة برفض الطعن وتشمل ثلث العقوبة بالعفو العام الصادر بالقانون رقم/38/لعام 2000م. حيث أن طالب المخاصمة أبرز بعض الأوراق والمستندات المؤيدة للمخاصمة وأسلف التأمينات والرسوم إلا أن طالب المخاصمة لم يخاصم الحق العام ممثلاً بالنيابة العامة كما أن الوكالة لم تتضمن مخاصمة الحق العام كما أنه لم يبرز صورة عن إدعاء النيابة العامة ولا صورة عن لائحة الطعن كما أنه لم يخاصم المستشار أحمد لطوف ولا ورثته مما يتوجب معه رد طلب المخاصمة شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : -1 رد طلب المخاصمة شكلاً