• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب المحدد في العقد هو المرجع في تقدير الالتزام ولا يُعدل عنه إلا ببينة قانونية مقبولة

السبب المحدد في العقد هو المرجع في تقدير الالتزام، ولا يُعدل عنه ولا يُثبت ما يخالفه إذا كان مثبتاً بالكتابة إلا ببينة مقبولة قانوناً، ولا سيما في الالتزامات التعاقدية التي يحظر إثبات ما يخالفها بالشهادة.

نص الاجتهاد

ان سند الامانة على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت بينة خطيه وكانت أحكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية فيما يخالف وتجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان تذرع طالب المخاصمة بان العلاقة بين الطرفين في اصلها تجارية ليس من شأن ان يسعفه في مخالفة القواعد القانونية التي حددتها أحكام المادة المشار اليها من قانون البينات على اعتبار ان السبب المحدد في العقد هو الجدير بالاعتبار الى ان يثبت عكسه بالبينة المقبولة قانونا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/1/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – سندي الامانة سندان تجاريان وطرفي سند الأمانة من التجار ويمارسان اعمالا تجارية وقد حرر السندين بمناسبة تجارية ويجوز اثبات ما يخالفها بالشهادة والمحكمة لم تستجب لذلك وهذا خطأ مهني جسيم ادت الى هدر وضاع حقوق طالب المخاصمة2 – ذهول الهيئة المخاصمة عن لائحة الطعن وأسبابه ولم تتحر عن مضمون السندين وتستجلى الحقيقة وايدت محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه مما اوقعها في الخطأ المهني الجسيم3 – لم تكترث الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الدرجة الثانية لجهة براءة الذمة من السندين كون طالب المخاصمة قد اوفي التزامه بسداده الدين الا ان المدعى عليه لم يتلف السندين ورفضت البحث بذلك مما اوقعها في الخطأ المهني الجسيمفي المناقشة والقانون:حيث تبين من سندي الامانة المبرزين في الدعوى انهما سندي امانة على ما هو مدون بسبب الالتزام موقع من المدعي طالب المخاصمة والذي ابدى استعداده لإعادة الامانة لحين الطلبوحيث ان طالب المخاصمة لا ينكر صحة هذا السند وانما تمسك بالدفوع المثارة على ان هذين السندين تجاريين وان طلب اثبات انهما كانا شريكين بأعمال المقاولات ونقل الرمل والبحص وان موضوع السندين يتعلق بشراء اسهم من سيارة قلاب تعود للطرفين وان السندين حررا الاغراض التجارة وسمى شهوده لإثبات هذه الدفوعوحيث ان طالب المخاصمة يخلط بين العلاقات التجارية وبين سند الأمانة الذي ورد عليه النص في قانون العقوبات وبين الاعمال التجارية التي نص عليها قانون التجارةوحيث ان سند الامانة على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت بينة خطيه وكانت أحكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية فيما يخالف وتجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان تذرع طالب المخاصمة بان العلاقة بين الطرفين في اصلها تجارية ليس من شأن ان يسعفه في مخالفة القواعد القانونية التي حددتها أحكام المادة المشار اليها من قانون البينات على اعتبار ان السبب المحدد في العقد هو الجدير بالاعتبار الى ان يثبت عكسه بالبينة المقبولة قانون مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع ووفقا لمطالبة النيابة العامة:1 – رد الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية 3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف