• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز المجادلة في قناعة محكمة الموضوع ولا مناقشتها في منحها أو عدم منحها للأسباب المخففة التقديرية و لا يدخل هذا الأمر ضمن نطاق الخطأ

تقدير محكمة الموضوع لظروف الجريمة ولمنح الأسباب المخففة التقديرية يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يجوز تحويل مجرّد الخلاف معها في هذا التقدير إلى خطأ مهني جسيم ينهض سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز المجادلة في قناعة محكمة الموضوع ولا مناقشتها في منحها أو عدم منحها للأسباب المخففة التقديرية و لا يدخل هذا الأمر ضمن نطاق الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: في الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان ما أثاره طالب المخاصمة لا يعدو من مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها والتي لا تدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم سواء لجهة الدافع الذي حمله بها ارتكاب هذا الجرم أو لجهة تشميل العقوبة بالأسباب المخففة التقديرية . أو لجهة السبب المخفف لارتكابه وهو بحالة غضب شديد ولما كانت الهيئة المخاصمة قد بينت في حقل الوقائع أن طالب المخاصمة أقدم على قتل فرحان (.) الكويتي الجنسية تمهيداً للسرقة وأن عدم منح الأسباب المخففة التقديرية كان نتيجة ظروف الحادث والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة وكان لم تنهض ثمة دليل أمام الهيئة المخاصمة على ارتكاب جرم كان لغير ما ذكر مما يجعل الدعوى فاقدة سندها القانوني وحرية بالرد شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلاً