العقد الرسمي الموثق يحوز حجية كاملة فيما دوّنه الموظف الرسمي بعد تلاوة مضمونه على العاقدين، فلا يجوز إثبات ما يخالفه بغير التزوير. كما أن العقد العادي يزول أثره إذا استبدله الطرفان بعقد رسمي جديد يتضمن إنهاءه أو تعديله.
لا يجوز الاحتجاج بالعقد العادي بعد ان اتجهت ارادة الطرفين الى فسخه وتوثيق عقد جديد اما م موظف رسمي فهو سند رسميان ما احتواه العقد العقاري من بينات جرى تدوينها امام موظف رسمي بعد تلاوتها على العاقدين لا يسمح بالادعاء خلاف ما ورد فيه ولا يجوز الطعن بما احتواه هذا العقد الرسمي الا بالتزوير مما يحول دون الاعتداد بالعقد العادي بعد ان انهار بالعقد الرسمي .