إن من صلاحية القضاء الإداري في معرض النظر في مشروعية أساس التكليف للضريبة على الأرباح الرأسمالية إجراء الكشف والخبرة على العقار التجاري المتنازل عنه ليكون التكليف منسجما مع التقدير الذي تم بإشراف المحكمة وإن عدم التقيد بهذا النهج يؤرث الحكم للإلغاء
إن من صلاحية القضاء الإداري في معرض النظر في مشروعية أساس التكليف للضريبة على الأرباح الرأسمالية إجراء الكشف والخبرة على العقار التجاري المتنازل عنه ليكون التكليف منسجما مع التقدير الذي تم بإشراف المحكمة وإن عدم التقيد بهذا النهج يؤرث الحكم للإلغاء